ابن فهد الحلي
484
المهذب البارع
( الأولى ) من انفرد بالدعوى لما لا يد عليه قضي له به ، ومن هذا أن يكون بين جماعة كيس ، فيدعيه أحدهم . ( الثانية ) لو انكسرت سفينة في البحر ، فما أخرجه البحر ، فهو لأهله ، وما أخرج بالغوص ، فهو لمخرجه ، وفي الرواية ضعف .
--> ( 1 ) المبسوط : ج 8 كتاب آداب القضاء ص 156 س 9 قال : فأما إن قال لي عنده ثوب أو فرس إلى قوله فربما كان بنعم فلا يمكن الحاكم أن يقضي به عليه لأنه مجهول ثم قال : هذا كله ما لم يكن وصية فأما إن كانت وصية سمع الدعوى فيها وإن كانت مجهولة ، والفصل بينها وبين سائر الحقوق الخ . ( 2 ) لاحظ عبارة النافع . ( 3 ) القواعد : ج 2 المقصد الثالث في الدعوى والجواب ص 208 س 20 قال : لزمه سماع الدعوى المجهولة كفرس أو ثوب كما يقبل الإقرار به والوصية . ( 4 ) قال تعالى : ( ما جعل عليكم في الدين من حرج ) الحج : 78 . ( 5 ) أورد شطرا من رواياته في تفسير البرهان ، لاحظ ج 3 ص 105 الحديث 3 - 5 .